اوقات الحجامة في الطب النبوي
صفحة 1 من اصل 1
اوقات الحجامة في الطب النبوي
روى الترمذي في " جامعه " من حديث ابن عباس يرفعه: " إنَّ خَيْرَ ما تَحتَجِمُون فيه يَوْمُ سابعَ عشَرَةَ ، أو تاسِعَ عشرةَ ، ويومُ إحْدَى وعِشْرِينَ " .
وفيه عن أنس: " كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ في الأخدَعَين والكاهل ، وكان يحتجم لِسَبْعَةَ عَشَرَ ، وتِسْعَةَ عَشَرَ ، وفي إحْدَى وعِشرِينَ " .
وفي " سنن ابن ماجه " عن أنس مرفوعاً: " مَنْ أراد الحِجَامة فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ ، أو تِسْعَةَ عَشَرَ ، أو إحْدَى وعِشرِينَ ، لا يَتَبَيَّغ بأحَدِكُم الدَّمُ ، فيقتلَه " .
وفي " سنن أبي داود " مِن حديث أبي هريرة مرفوعاً: " مَن احْتَجَمَ لِسَبْع عَشْرَةَ ، أو تِسْعَ عَشْرَة ، أو إحْدَى وعِشْرِينَ ، كانَتْ شِفاءً من كلِّ داءٍ " ، وهذا معناه من كل داءٍ سببه غلبة الدَّم .
وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء ، أنَّ الحِجَامَة في النصف الثاني ، وما يليه من الرُّبع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره ، وإذا استُعْمِلَتْ عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره .
قال الخَلال: أخبرني عصمةُ بن عصام ، قال: حدَّثنا حَنبل ، قال: كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجِمُ أيَّ وقت هاج به الدَّم ، وأيَّ ساعة كانت .
وقال صاحب " القانون " : أوقاتُها في النهار: الساعة الثانية أو الثالثة ، ويجب توقيها بعد الحمَّام إلا فيمن دَمُه غليظ ، فيجب أن يستحِمَّ ، ثم يستجم ساعة ، ثم يحتجم . . انتهى .
وتُكره عندهم الحِجَامَة على الشبع ، فإنها ربما أورثت سُدَداً وأمراضاً رديئة ، ولا سيما إذا كان الغذاء رديئاً غليظاً . وفي أثر: " الحجامةُ على الرِّيق دواء ، وعلى الشبع داء ، وفي سبعة عشر من الشهر شفاء " .
واختيار هذه الأوقات للحِجَامة ، فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى ، وحفظاً للصحة . وأما في مُداواة الأمراض ، فحيثما وُجد الاحتياجُ إليها وجب استعمالها .
وفي قوله: " لا يَتَبَيَّغْ بأحدِكم الدَّمُ فيقتلَهُ " ، دلالة على ذلك ، يعني لئلا يَتَبَيَّغ ، فحذف حرف الجر مع " أَن " ، ثم حُذفت
" أَن " . و " التَّبَيُّغُ " : الهَيْجُ ، وهو مقلوب البغي ، وهو بمعناه ، فإنه بغي الدم وهيجانه . وقد تقدَّم أنَّ الإمام أحمد كان يحتجم أيَّ وقتٍ احتاج من الشهر .
وفيه عن أنس: " كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ في الأخدَعَين والكاهل ، وكان يحتجم لِسَبْعَةَ عَشَرَ ، وتِسْعَةَ عَشَرَ ، وفي إحْدَى وعِشرِينَ " .
وفي " سنن ابن ماجه " عن أنس مرفوعاً: " مَنْ أراد الحِجَامة فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ ، أو تِسْعَةَ عَشَرَ ، أو إحْدَى وعِشرِينَ ، لا يَتَبَيَّغ بأحَدِكُم الدَّمُ ، فيقتلَه " .
وفي " سنن أبي داود " مِن حديث أبي هريرة مرفوعاً: " مَن احْتَجَمَ لِسَبْع عَشْرَةَ ، أو تِسْعَ عَشْرَة ، أو إحْدَى وعِشْرِينَ ، كانَتْ شِفاءً من كلِّ داءٍ " ، وهذا معناه من كل داءٍ سببه غلبة الدَّم .
وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء ، أنَّ الحِجَامَة في النصف الثاني ، وما يليه من الرُّبع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره ، وإذا استُعْمِلَتْ عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره .
قال الخَلال: أخبرني عصمةُ بن عصام ، قال: حدَّثنا حَنبل ، قال: كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجِمُ أيَّ وقت هاج به الدَّم ، وأيَّ ساعة كانت .
وقال صاحب " القانون " : أوقاتُها في النهار: الساعة الثانية أو الثالثة ، ويجب توقيها بعد الحمَّام إلا فيمن دَمُه غليظ ، فيجب أن يستحِمَّ ، ثم يستجم ساعة ، ثم يحتجم . . انتهى .
وتُكره عندهم الحِجَامَة على الشبع ، فإنها ربما أورثت سُدَداً وأمراضاً رديئة ، ولا سيما إذا كان الغذاء رديئاً غليظاً . وفي أثر: " الحجامةُ على الرِّيق دواء ، وعلى الشبع داء ، وفي سبعة عشر من الشهر شفاء " .
واختيار هذه الأوقات للحِجَامة ، فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى ، وحفظاً للصحة . وأما في مُداواة الأمراض ، فحيثما وُجد الاحتياجُ إليها وجب استعمالها .
وفي قوله: " لا يَتَبَيَّغْ بأحدِكم الدَّمُ فيقتلَهُ " ، دلالة على ذلك ، يعني لئلا يَتَبَيَّغ ، فحذف حرف الجر مع " أَن " ، ثم حُذفت
" أَن " . و " التَّبَيُّغُ " : الهَيْجُ ، وهو مقلوب البغي ، وهو بمعناه ، فإنه بغي الدم وهيجانه . وقد تقدَّم أنَّ الإمام أحمد كان يحتجم أيَّ وقتٍ احتاج من الشهر .
فصل: وأما اختيارُ أيام الأسبوع للحِجَامة
فصل: وأما اختيارُ أيام الأسبوع للحِجَامة
فقال الخَلاَّل في " جامعه " : أخبرنا حرب بن إسماعيل ، قال: قلت لأحمد: تُكره الحِجَامة في شيء من الأيام ؟ قال: قد جاء في الأربعاء والسبت .
وفيه: عن الحسين بن حسَّان ، أنه سأل أبا عبد الله عن الحِجَامة: أيَّ وقت تُكره ؟ فقال: في يوم السبت ، ويوم الأربعاء ، ويقولون: يوم الجمعة .
وروى الخَلال ، عن أبي سلمةَ وأبي سعيد المقبُري ، عن أبي هريرة مرفوعاً: " مَن احْتَجَمَ يومَ الأربِعَاء أو يومَ السَّبْتِ ، فأصابَهُ بياضٌ أو بَرَصٌ ، فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ " .
وقال الخَلال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفر ، أنَّ يعقوب بن بختان ، حدَّثهم ، قال: " سُئِلَ أحمد عن النَّورَةِ والحِجَامةِ يوم السبت ويوم الأربعاء ؟ فكرهها . وقال: بلغني عن رجل أنه تَنَوَّرَ ، واحتجم يعني يوم الأربعاء فأصابه البَرَصُ . فقلت له: كأنه تهاوَنَ بالحديث ؟ قال: نعم " .
وفي كتاب " الأفراد " للدَّارَقُطْنيِّ ، من حديث نافع قال: قال لي عبد الله ابن عمر: " تَبَيَّغَ بي الدم ، فابْغِ لي حجَّاماً ، ولا يكن صبيّاً ولا شيخاً كبيراً ، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحِجَامَةِ تزِيدُ الحَافِظَ حِفْظاً ، والعاقِلَ عقلاً ، فاحْتَجِمُوا على اسم الله تعالى ، ولا تحْتَجِمُوا الخَمِيسَ ، والجُمُعَةَ ، والسَّبْتَ ، والأحَدَ ، واحْتَجِمُوا الاثْنَيْن ، وما كان من جُذامٍ ولا بَرَصٍ ، إلا نزلَ يوم الأربعاء " . قال الدَّارَقُطْني: تَفَرَّدَ به زيادُ بن يحيى ، وقد رواه أَيوب عن نَافع ، وقال فيه: " واحْتَجِمُوا يومَ الاثْنَيْن والثُّلاثَاء ، ولا تَحْتَجِمُوا يوم الأربعاء " .
وقد روى أبو داود في " سننه " من حديث أبي بكرةَ ، أنه كان يكره الحِجَامَة يَوْمَ الثُّلاثَاء ، وقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: " يومُ الثُّلاثَاء يوم الدَّمِ وفيه ساعةٌ لا يَرْقَأُ فِيهَا الدَّمُ " .
وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمَةِ استحبابُ التداوي ، واستحبابُ الحِجَامة ، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحالُ ، وجوازُ احتجامِ الْمُحْرِم: وإنْ آل إلى قطع شيء من الشَّعر ، فإن ذلك جائز . وفي وجوب الفديةِ عليه نظر ، ولا يَقوَى الوجوبُ ، وجوازُ احتجامِ الصائم ، فإنَّ في " صحيح البخاريِّ " أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم " احْتَجَمَ وهو صائم " ، ولكن: هل يُفطِرُ بذلك ، أم لا ؟ مسألة أُخرى ، الصوابُ: الفِطرُ بالحِجامة ، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارضٍ ، وأصحُّ ما يعارَضُ به حديثُ حِجَامته وهو صائم ، ولكنْ لا يَدلُّ على عدم الفِطر إلا بعد أربعة أُمور . أحدها: أنَّ الصوم كان فرضاً . الثاني: أنه كان مقيماً . الثالث: أنه لم يكن به مرضٌ احتاج معه إلى الحِجَامة . الرابع: أنَّ هذا الحديث متأخرٌ عن قوله: " أفطَرَ الحاجِمُ والمحجُومُ " .
فإذا ثبتَتْ هذه المقدِّمات الأربعُ ، أمكن الاستدلالُ بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحِجَامة ، وإلا فما المانعُ أن يكونَ الصومُ نفلاً يجوز الخروجُ منه بالحِجَامة وغيرها ، أو مِن رمضان لكنه في السَّفر ، أو مِن رمضان في الحَضَر ، لكن دعت الحاجةُ إليها كما تدعو حاجة مَن بِهِ مرضٌ إلى الفِطر ، أو يكونَ فرضاً من رمضانَ في الحَضَر من غير حاجة إليها ، لكنه مُبقَّى على الأصل . وقوله: " أَفْطَر الحاجمُ والمحجومُ " ، ناقل ومتأخِّر . فيتعيَّن المصيرُ إليه ، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع ، فكيف بإثباتها كلها .
وفيها: دليلٌ على استئجار الطبيبِ وغيره مِن غير عقد إجارة ، بل يُعطيه أُجرة المِثل ، أو ما يُرضيه .
وفيها: دليلٌ على جواز التكسُّبِ بصناعة الحِجَامة ، وإن كان لا يَطيب للحُرِّ أكلُ أُجرتِهِ من غير تحريم عليه ، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرَه ، ولم يَمْنَعه من أكله ، وتسميتُهُ إياه خبيثاً كَتسميته للثوم والبصل خبيثين ، ولم يلزم مِن ذلك تحريمُهما . وفيها: دليلٌ على جواز ضرب الرجلُ الخراجَ على عبده كُلَّ يومٍ شيئاً معلوماً بقدر طاقته ، وأنَّ للعبد أن يتصرَّف فيما زاد على خراجه ، ولو مُنِع من التصرف ، لكان كسْبُه كلُّه خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة ، بل ما زاد على خراجه ، فهو تمليكٌ من سيده له يتصرَّف فيه كما أراد . . والله أعلم .
فقال الخَلاَّل في " جامعه " : أخبرنا حرب بن إسماعيل ، قال: قلت لأحمد: تُكره الحِجَامة في شيء من الأيام ؟ قال: قد جاء في الأربعاء والسبت .
وفيه: عن الحسين بن حسَّان ، أنه سأل أبا عبد الله عن الحِجَامة: أيَّ وقت تُكره ؟ فقال: في يوم السبت ، ويوم الأربعاء ، ويقولون: يوم الجمعة .
وروى الخَلال ، عن أبي سلمةَ وأبي سعيد المقبُري ، عن أبي هريرة مرفوعاً: " مَن احْتَجَمَ يومَ الأربِعَاء أو يومَ السَّبْتِ ، فأصابَهُ بياضٌ أو بَرَصٌ ، فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ " .
وقال الخَلال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفر ، أنَّ يعقوب بن بختان ، حدَّثهم ، قال: " سُئِلَ أحمد عن النَّورَةِ والحِجَامةِ يوم السبت ويوم الأربعاء ؟ فكرهها . وقال: بلغني عن رجل أنه تَنَوَّرَ ، واحتجم يعني يوم الأربعاء فأصابه البَرَصُ . فقلت له: كأنه تهاوَنَ بالحديث ؟ قال: نعم " .
وفي كتاب " الأفراد " للدَّارَقُطْنيِّ ، من حديث نافع قال: قال لي عبد الله ابن عمر: " تَبَيَّغَ بي الدم ، فابْغِ لي حجَّاماً ، ولا يكن صبيّاً ولا شيخاً كبيراً ، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحِجَامَةِ تزِيدُ الحَافِظَ حِفْظاً ، والعاقِلَ عقلاً ، فاحْتَجِمُوا على اسم الله تعالى ، ولا تحْتَجِمُوا الخَمِيسَ ، والجُمُعَةَ ، والسَّبْتَ ، والأحَدَ ، واحْتَجِمُوا الاثْنَيْن ، وما كان من جُذامٍ ولا بَرَصٍ ، إلا نزلَ يوم الأربعاء " . قال الدَّارَقُطْني: تَفَرَّدَ به زيادُ بن يحيى ، وقد رواه أَيوب عن نَافع ، وقال فيه: " واحْتَجِمُوا يومَ الاثْنَيْن والثُّلاثَاء ، ولا تَحْتَجِمُوا يوم الأربعاء " .
وقد روى أبو داود في " سننه " من حديث أبي بكرةَ ، أنه كان يكره الحِجَامَة يَوْمَ الثُّلاثَاء ، وقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: " يومُ الثُّلاثَاء يوم الدَّمِ وفيه ساعةٌ لا يَرْقَأُ فِيهَا الدَّمُ " .
وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمَةِ استحبابُ التداوي ، واستحبابُ الحِجَامة ، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحالُ ، وجوازُ احتجامِ الْمُحْرِم: وإنْ آل إلى قطع شيء من الشَّعر ، فإن ذلك جائز . وفي وجوب الفديةِ عليه نظر ، ولا يَقوَى الوجوبُ ، وجوازُ احتجامِ الصائم ، فإنَّ في " صحيح البخاريِّ " أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم " احْتَجَمَ وهو صائم " ، ولكن: هل يُفطِرُ بذلك ، أم لا ؟ مسألة أُخرى ، الصوابُ: الفِطرُ بالحِجامة ، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارضٍ ، وأصحُّ ما يعارَضُ به حديثُ حِجَامته وهو صائم ، ولكنْ لا يَدلُّ على عدم الفِطر إلا بعد أربعة أُمور . أحدها: أنَّ الصوم كان فرضاً . الثاني: أنه كان مقيماً . الثالث: أنه لم يكن به مرضٌ احتاج معه إلى الحِجَامة . الرابع: أنَّ هذا الحديث متأخرٌ عن قوله: " أفطَرَ الحاجِمُ والمحجُومُ " .
فإذا ثبتَتْ هذه المقدِّمات الأربعُ ، أمكن الاستدلالُ بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحِجَامة ، وإلا فما المانعُ أن يكونَ الصومُ نفلاً يجوز الخروجُ منه بالحِجَامة وغيرها ، أو مِن رمضان لكنه في السَّفر ، أو مِن رمضان في الحَضَر ، لكن دعت الحاجةُ إليها كما تدعو حاجة مَن بِهِ مرضٌ إلى الفِطر ، أو يكونَ فرضاً من رمضانَ في الحَضَر من غير حاجة إليها ، لكنه مُبقَّى على الأصل . وقوله: " أَفْطَر الحاجمُ والمحجومُ " ، ناقل ومتأخِّر . فيتعيَّن المصيرُ إليه ، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع ، فكيف بإثباتها كلها .
وفيها: دليلٌ على استئجار الطبيبِ وغيره مِن غير عقد إجارة ، بل يُعطيه أُجرة المِثل ، أو ما يُرضيه .
وفيها: دليلٌ على جواز التكسُّبِ بصناعة الحِجَامة ، وإن كان لا يَطيب للحُرِّ أكلُ أُجرتِهِ من غير تحريم عليه ، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرَه ، ولم يَمْنَعه من أكله ، وتسميتُهُ إياه خبيثاً كَتسميته للثوم والبصل خبيثين ، ولم يلزم مِن ذلك تحريمُهما . وفيها: دليلٌ على جواز ضرب الرجلُ الخراجَ على عبده كُلَّ يومٍ شيئاً معلوماً بقدر طاقته ، وأنَّ للعبد أن يتصرَّف فيما زاد على خراجه ، ولو مُنِع من التصرف ، لكان كسْبُه كلُّه خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة ، بل ما زاد على خراجه ، فهو تمليكٌ من سيده له يتصرَّف فيه كما أراد . . والله أعلم .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى